المليباري الهندي

22

فتح المعين

رأس مال ) معين ، أو في الذمة ، في مجلس خيار وهو ( قبل تفرق ) من مجلس العقد ، ولو كان رأس المال منفعة . وإنما يتصور تسليم المنفعة بتسليم العين ، كدار وحيوان ، ولمسلم إليه قبضه ورده لمسلم ، ولو عن دينه . ( وكون مسلم فيه دينا ) في الذمة : حالا كان أو مؤجلا ، لأنه الذي وضع له لفظ السلم - فأسلمت إليك ألفا في